فصل إيمان دياب
عزيزي الزائر نرحب بك في منتدانا

ونذكرك بأنك غير مسجل معنا

لذا نرجو منك أن تسجل بالضغط على التسجيل

لتتمكن من المشاركة لدينا ونتمكن من التحاور معك

ولك منا كل شكر و تقدير على زيارتك
فصل إيمان دياب
عزيزي الزائر نرحب بك في منتدانا

ونذكرك بأنك غير مسجل معنا

لذا نرجو منك أن تسجل بالضغط على التسجيل

لتتمكن من المشاركة لدينا ونتمكن من التحاور معك

ولك منا كل شكر و تقدير على زيارتك
فصل إيمان دياب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فصل إيمان دياب

لا تفكر في الابتكار على أنه دائما اختراق للمألوف أو اختراع فريد... بل فكر فيه على أنه تعديل بسيط في الوضع الحالي
 
الرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 قوانين النقل التحويل من و إلى المدرسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الإدارة
المدير العام
المدير العام
الإدارة


انثى عدد الرسائل : 94
بلدك : ببا _ بني سويف
نقاط : 321
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

قوانين النقل التحويل من و إلى المدرسة Empty
مُساهمةموضوع: قوانين النقل التحويل من و إلى المدرسة   قوانين النقل التحويل من و إلى المدرسة Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 09, 2009 12:28 am

التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – رسمي )

التحولات نوعان من وإلى المدرسة
من المدرسة
عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبه وموافقة المدير وختم المدرسة .
عمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع
– موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل
ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة .
إلى المدرسة
خطواتها كالتالي
موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب
– في حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص
بالطالب دون أوراق الإجابة .
- التحويل من اختصاص المدراس وتحت مسئوليتها ويتم في حدود القواعد الآتية:-
وجود مكان خال : إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحولات
أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه
لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الإ داره بالنسبة
لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
ويستثنى من هذه التعليمات التحولات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي
باستمارات التحولات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة لمدرسه أميريه في بلده تخلو من المدراس الخاصة
لابد من التأشير من شئون الطلبه بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
في حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولى الأمر حوالة بريدية
قيمتها 20 جنيها في قسم شئون الطلبة والامتحانات في المرحلة الثانوية.
وفى حاله التحويل من مدارس رسمية إلى مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفى نهاية التحولات
ترسل صوره إلى  الإدارة وصورة للمدرسة.
هذا و تتم التحولات بين المدارس بعضها البعض داخل جمهورية مصر العربية ودون
الرجوع إلى الادارات التعليمية وأقسامها نشره 30 فى 5/6/1997م
أ)

التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – خاص)

تطبق النشره العامه رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثانى فى
الحلقه الاولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .
ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظه إلى أخرى مصدقا على ذلك
من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من
صحة المستندات. تنفيذا للكتاب الدورى رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث
للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الامر :-
1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسه المقيد بها من البلد المنقول منها فى المده
السابقه على النقل.
2- قرار نقل مقر الاسره  حديثا إلى جهة الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقه جهة المدرسه الاجنبية.
النهائيه لمدير الإدارة المختص.
ب) التحويل من الخاص إلى الرسمى فى مرحله التعليم الثانوى: يتم التحويل طبقا للقرار الوزارى
رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامه رقم 4  لسنه 1993
والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التاليه:-
1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة  إدارة تعليمية
لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحاله على ولى الآمر أن يثبت :
إقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.
نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه وآلا يكون قد مضى
عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه.
3- وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات
على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.
القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الوارده بالمادتين الأولى والثانية
فى القرار 113 لسنه 1988م. الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى
العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسميه حيث يسمح لهؤلاء الطلاب
بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسميه أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل .
* بشأن الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربيه أو الجوية بسبب استنفاذ مرات الرسوب
أو عدم اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامه الرسميه يمكن للمديرية قبول تحويل
هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب على مجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى
يؤهل للالتحاق بالثانوى العام وذلك فى عام حصوله عليها وآلا يكون تحويله إلى المدارس الخاصه. جـ)
التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفنى قرار 205 فى 14/10/1991م
يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس الرسميه أو الخاصه
نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالى بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنيه نظام 3 سنوات
(صناعى –زراعى – تجارى) أو الفنيه المتقدمه نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى
شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنى المطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالأول الثانوى مده بقاء بالصف الأول
ويشترط
توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق. د) التحويل بين نوعيات التعليم الفنى قرار وزارى 428 فى 10/8/1997م
يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفنى
الرسميه أو الخاصه بالتحويل فى العام إلى الصف الأول بنوعيه أخرى لمدارس التعليم الفنى نظام
السنوات الثلاث (الصناعى – الزراعى – التجارى – مدارس الإدارة  بالخدمات) أو الى الصف الأول
بالمدارس الفنيه المتقدمه نظام السنوات الخمس الصناعية الزراعية التجارية – الفنيه والخدمات
السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم
بالصف الأول المحول منه مده بقاءه بالصف الأول.
ويجب أن يتوافر فى الطلاب المشار إليهم شروط اللياقة الطبية والدنية اللازمة لنوعيه التعليم المراد
التحويل إليها طبقا للشروط المقرره . التحويل من المدارس الثانوية الفنيه الى مدرسه الأورمان الفندقيه
الخاصه بشرط:
1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا بالصف الاول فى النوعيه المطلوب التحويل منها
2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية المطلوب التحويل إليها فى العام الثانى مباشره.
3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى
الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى
الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
5- يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية والدنية لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها, وأن يكون
هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعاب جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام الدراسى
الجديد من الدورين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://emanclass.ahlamontada.com
 
قوانين النقل التحويل من و إلى المدرسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات أمن المدرسة
» إنشاء سجلات المدرسة
» اختصاصات ومسئوليات سكرتير المدرسة
» قواعد السلامة داخل المدرسة
» المدرسة المنتجة المقدمة والنشأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فصل إيمان دياب :: فصل إيمان دياب :: ملتقى الإداريين-
انتقل الى: